تعريف و مهام صندوق ضمان السيارات
تنص المادة الأولى و الثانية من المرسوم التنفيذي 04/103 المؤرخ في 05 افريل سنة 2004، على انشاء مؤسسة عمومية تسمى صندوق ضمان السيارات، تحت وصاية الوزير المكلف بالمالية، حيث يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، مهمته تحمل كل او جزء من التعويضات الممنوحة الى ضحايا حوادث مرور السيارات او ذوي حقوقهم.
كما تنص المادة 4 من ذات المرسوم على ما يلي” يتولى الصندوق مهمة تحمل كل او جزء من التعويضات الممنوحة الى ضحايا الحوادث الجسمانية او ذوي حقوقهم التي تتسبب في وقوعها عربات برية ذات محرك وفي حالة ما إذا ضل المسؤول عن الاضرار مجهولا او مسقوطا عنه الضمان او كانت تغطيته غير كافية او غير مؤمن وتبين انه غير قادر على الوفاء جزئيا او كليا.



