من نحن ؟
الأمر رقم 69-107 المؤرخ في 31-12-1969 والمتضمن قانون العمل لعام 1970 – المادة 70 إلى 74: إنشاء صندوق التعويضات الخاصة.
الأمر رقم 74-15 المؤرخ في 30 كانون الثاني 1974 المتعلق بالتزام تأمين المركبات ونظام التعويض عن الأضرار.
المرسوم التنفيذي رقم 80-34 الصادر في 02-16-1980 الذي يحدد شروط تطبيق المادة 7 من الأمر رقم 74-15 بتاريخ 1974-30-01 ؛
المرسوم التنفيذي رقم 80-35 المؤرخ في 16-02-1980 الذي يحدد ، فيما يتعلق بالإجراءات المتعلقة بالتحقيق ومراقبة الأضرار ، شروط تطبيق الفصل 19 من الأمر عدد 74-15 المؤرخ في 1974-30/01. ؛
المرسوم 04-103 المؤرخ في 05 أبريل 2004 بشأن إنشاء وتحديد النظام الأساسي لصندوق ضمان السيارات
القانون رقم 88-31 المؤرخ في 19 جويلية 1988 المعدل والمتمم للأمر رقم 74-15 المؤرخ في 30 يناير 1974 المتعلق بالتزام التأمين على المركبات ونظام التعويض عن الأضرار.
معدل بالمرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 كانون الثاني (يناير) 1993 بشأن قانون المالية لسنة 1993 (المادة 168).
المادة 117 من قانون المالية لسنة 2003 (25-12-2002)
المرسوم التنفيذي رقم 04-103 الصادر في 2005-04-05 بتحديد وتثبيت النظام الأساسي للهيئة.
يدير صندوق ضمان السيارات مجلس إدارة ويرأسه مدير عام.
يتكون مجلس الإدارة من سبعة أعضاء يمثلون:
- وزارة المالية ،
- وزارة الدفاع الوطني ،
- وزارة العدل
- وزارة الداخلية ،
- وزارة النقل
- اتحاد التأمين وإعادة التأمين
يرأس مجلس الإدارة ممثل وزير المالية.
يتكون موارد صندوق ضمان السيارات من:
- إشتراكات المؤمن عليه 3٪ من قيمة الأقساط بعد خصم الإلغاء والضرائب.
- مساعدة شركات التأمين ، بما يتناسب مع إيصالاتها في فرع “السيارات” الذي تديره ، حتى مبلغ النفقات المتبقية التي يتحملها الصندوق
- المبالغ المستردة على المدينين من التعويضات ؛
- مساهمات الأشخاص غير المؤمن عليهم المسؤولين عن الحوادث ؛
- الدخل من استثمارات الصندوق.
- زيادة الغرامات في سياق العقوبات المتعلقة بالتأمين الإجباري على المركبات