شروط الاستفادة من الصندوق
تحدد المواد 24، 29، 30، من الامر 74/15 المؤرخ في 30 جانفي 1974 والمادة 04 من المرسوم التنفيذي 04/103 شروط تدخل الصندوق لاستفادة الضحية او ذوي حقوقها من التعويضات وهي كالاتي:
- ان تكون الاضرار ناتجة عن حادث مرور مسببة بواسطة عربة برية ذات محرك (تستثنى الأضرار المسببة بواسطة القطار، ميترو، ترامواي لان لها تشريع خاص بها)،
- ان تكون الاضرار جسمانية،
- ان تثبت الضحية او ذوي حقوقها بأنهم من جنسية جزائرية ومحل اقامتهم بالجزائر او بأنهم من جنسية دولة سبق لها ان ابرمت مع الجزائر اتفاق المعاملة بالمثل،
- ان يكون المتسبب في الحادث مجهولا،
- إذا كان المتسبب في الحادث معروفا فيجب ان يكون:
- غير مؤمن او تغطيته غير كافية،
- مسقوطا عنه الضمان وذلك من خلال حالات سقوط الضمان المحددة حصرا والجاري بها العمل والمنصوص عليها في المرسوم 80/34 المؤرخ في 16 فيفري سنة 1980 خاصة المادة 3، 4 و5 منه،
ان تثبت الضحية او ذوي حقوقها بأنها لم تستفد من أي تعويض من طرف أي شخص او هيئة مكلفة بذلك.